تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
248
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلَّا للتقية أو كون الميِّت منافقاً وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلَّا أتمّها ( 1 ) . [ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ( 2 )
--> ( 1 ) معجم رجال الحديث 7 : 34 . ( 2 ) معجم رجال الحديث 14 : 103 .